الشهيد الأول
173
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
والهبة تتناول الهديّة لا العمرى . الأقرب والوصيّة والصدقة الواجبة . وفي المندوبة وجهان . وكذا في الوقف ، والأقرب المغايرة فيه . وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة ، إلَّا مع القرينة كبناء البيت ، وضرب السلطان وحلق الرأس . والضرب اسمٌ للمؤلم من الاعتماد ، بالسوط والعصا واللكم واللطم ، بخلاف العضّ والخنق والقرص ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) في الثلاثة . والبشارة اسمٌ للإخبار بالسّار أو لا ، بخلاف الأخبار فإنّه عامّ ، ولو بشّره جماعة دفعة فلكلّ ما عيّنه ، وكذا الاخبار دفعة أو لا . وأوّل داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره . وآخر داخل هو من يتعقّب دخوله موته . ولو عيّن الدار فالأخير من يتعقّبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة . ويحتمل إجراء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها ، ولم يتعقّبه ملك غيرها . ولو حلف أن لا يطأ جارية عمّته أو غيرها أبداً ، فملكها حلَّت له ، ان كان قصد الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحلّ ، إلَّا مع رجحان الوطئ . والحين ستة أشهر في الصوم ، والزمان خمسة أشهر فيه ، والحقب ثمانون عاماً في الصوم وغيره ، ولو نوى غير ذلك اتبع . ولو حلف لا يأكل بيضاً ، وليأكلنّ ما في كمّ فلان ، فكان بيضاً جعله في الناطف وأكله فيه ، وبرّ ولا حنث لأنّه لم يقل من البيض الذي في كمّه ، بل أبهم . وكذا لو علَّق الظهار عليهما . والبيت اسمٌ لبيت الحضري والبدوي فيحنثان بهما ، إن عرفا هما عند الشيخ ( 2 ) . ويحتمل اختصاص كلّ بعادته ، ولا يتناول الكعبة ، والمسجد ،
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 ص 655 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 223 .